الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

81

معجم المحاسن والمساوئ

إزالة النجاسة عن التربة الحسينيّة : قال في « العروة الوثقى » ، المسألة 25 من أحكام النجاسات : يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينيّة ، بل عن تربة الرسول وسائر الأئمّة صلوات اللّه عليهم ، المأخوذة من قبورهم ، ويحرم تنجيسها . ولا فرق في التربة الحسينيّة بين المأخوذة من القبر الشريف ، أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرّك والاستشفاء . وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرّك لأجل الصلاة . أقول : الحكم بحرمة تنجيس المسجد ووجوب إزالة النجاسة عنها ، والحكم بحرمة تنجيس المصحف الشريف ووجوب إزالة النجاسة عنه ، يستفاد منها بمناسبة الحكم والموضوع أنّ ذلك كلّه لأجل كون التنجّس إهانة للمقدّسات ، ويجب رفعها عنها . ومن ضروريّ مذهب الشيعة كون التربة الحسينيّة بل تربة الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وسائر الأئمّة مقدّسة يحرم هتكها والإهانة عليها ، ويجب رفع الإهانة عنها . قال الفاضل المقداد في « التنقيح » ج 4 ص 51 : ورد متواترا : أنّ الشفاء في تربته ، وكثرة الثواب بالتسبيح بها والسجود عليها ، ووجوب تعظيمها ، وكونها دافعة للعذاب عن الميّت ، وأمانا من المخاوف ، وأنّ الاستنجاء بها حرام ، فهل هي مختصّة بمحلّ أم لا ؟ عبارة المصنّف تدلّ على أنّها من قبره ، وهو على الأفضل . ونقل الشهيد أنّها تؤخذ من قبره إلى سبعين ذراعا ، وقيل : من حرمه وإن بعد ، وكلّما قرب من القبر كان أفضل ، بل لو جيء بتربة ثمّ وضعت على الضريح كان حسنا . إزالة شعر العانة : 1 - الأشعثيّات ص 29 : أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن